المادة 5 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

أ- تشكل في المؤسسة لجنة المشتريات برئاسة المدير العام وعضويه كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المدير المالي في المؤسسة. 3- المدير التجاري في المؤسسة. 4- مدير المستودعات في المؤسسة . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج-لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة