المادة 13 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
يصادق رئيس المجلس على قرار لجنة المشتريات او يرفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ رفعه اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة