المادة 12 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
تتقيد لجنة المشريات بأرخص الاسعار، الا اذا رأت اللجنة اختيار النوعية والجودة، وعندها تحيل العطاء على صاحب العرض الانسب مع بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026