المادة 3 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

أ- ينشا في المملكة مركز وطني يسمى ( المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري 0 ب- يكون المقر الرئيس للمركز الوطني في مدينة عمان وله إنشاء مراكز للعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة ترتبط بالمركز الوطني اداريا وماليا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك