المادة 2 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المركز الوطني:المركز الوطني للعناية بصحة المرأة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. المجلس:مجلس ادارة المركز الوطني . الرئيس:رئيس المجلس. المدير:مدير المركز الوطني 0 مركز العناية بصحة المرأة:المكان الذي يخصصه المركز الوطني لتوفير الخدمات المتخصصة في مختلف محافظات المملكة للعناية بصحة المرأة وتطوير أسلوب حياتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة