المادة 15 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
تتكون الموراد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة الوزارة في الموازنة العامة للدولة.
ب- ما يخصصه المجلس الأعلى في موازنته السنويةللمركز .
ج- ما يخصصه مجلس الوزراء للمركز من صندوق تنشيط زراعة التبغ.
د- عوائد الخدمات والاستشارات والبحوث التي يقدمها المركز.
ه- المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم الى المركز ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من خارج المملكة.
و- المبالغ التي تخصص للبحوث الزراعية في المملكة من المساعدات الثنائية او متعددة الاطراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026