المادة 15 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

تتكون الموراد المالية للمركز مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة الوزارة في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصصه المجلس الأعلى في موازنته السنويةللمركز . ج- ما يخصصه مجلس الوزراء للمركز من صندوق تنشيط زراعة التبغ. د- عوائد الخدمات والاستشارات والبحوث التي يقدمها المركز. ه- المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم الى المركز ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من خارج المملكة. و- المبالغ التي تخصص للبحوث الزراعية في المملكة من المساعدات الثنائية او متعددة الاطراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة