المادة 14 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
للمركز بقرار من المدير العام الاستعانة بالخبراء والاختصاصين وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026