المادة 6 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020
أ- يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظيم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية .
ب- يتم تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعمل المركز والتي يتم التعيين عليها بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات بالتنسيق مع ديوانالخدمة المدنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026