المادة 5 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

أ- يسمي الرئيس أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه . ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة