المادة 2 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأمن السيبراني.
المجلس:المجلس الوطني للأمن السيبراني.
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
الرئيس:رئيس المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026