المادة 1 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة