المادة 9 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
يتولَّ ى الرئيس الصلاحيات التالية:-
أ- الإشراف على عمل المجلس التنفيذي وأعمال المركز.
ب- تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه.
ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه الى المجلس لاعتماده.
د- تمثيل المركز لدى الغير بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
ه - أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026