المادة 9 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

يتولَّ ى الرئيس الصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على عمل المجلس التنفيذي وأعمال المركز. ب- تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه الى المجلس لاعتماده. د- تمثيل المركز لدى الغير بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. ه - أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة