المادة 8 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية تزيد على نصف أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الاصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوَّ ت معه رئيس الاجتماع. ب- للرئيس دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت. ج- يكون المدير أمين سر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك