المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2003
تنشأ في الجامعة مراكز وفقا لاحكام القانون تهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026