المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026