المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس 0 ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة