المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس 0
ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026