المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يكون للكلمات التالة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: المركز العلمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المجلس: مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026