المادة 9 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003

يلغى ( نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية ) رقم (55) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة