المادة 8 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003
يصدر مجلس العمداء ، بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026