المادة 8 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

تقوم الوزارة سنوياً بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة في رصد المخصصات المالية اللازمة للغايات التالية:- أ - توفير التمويل اللازم لشراء المخزون الاستراتيجي. ب- تغطية تكاليف إدارة وتدوير وأجور تخزين المخزون الاستراتيجي وذلك من خلال اتفاقية يتم إبرامها بين كل من الوزارة ووزارة المالية والشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك