المادة 8 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
تقوم الوزارة سنوياً بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة في رصد المخصصات المالية اللازمة للغايات التالية:-
أ - توفير التمويل اللازم لشراء المخزون الاستراتيجي.
ب- تغطية تكاليف إدارة وتدوير وأجور تخزين المخزون الاستراتيجي وذلك من خلال اتفاقية يتم إبرامها بين كل من الوزارة ووزارة المالية والشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026