المادة 7 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
تتولى الوزارة تأمين المخزون الاستراتيجي من خلال شراء الكميات اللازمة لتعبئة كافة السعات التخزينية المتاحة لتخزين المخزون الاستراتيجي أو لتعبئة جزء من هذه السعات في حال تخصيص جزء من هذه السعات للشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026