المادة 3 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولغايات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي وبكميات كافية من المشتقات البترولية ومادة الغاز البترولي المسال للحالات الطارئة من خلال استغلال السعات التخزينية المخصصة للمخزون الاستراتيجي في المملكة. ب- الموافقة على سحب كميات من المخزون الاستراتيجي لغايات تدويره وبالآلية التي تراها مناسبة. ج- التنسيب لمجلس الوزراء بخطة الطوارئ التي تضعها الهيئة لإقرارها. د- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي يكلفها بها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك