المادة 3 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولغايات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي وبكميات كافية من المشتقات البترولية ومادة الغاز البترولي المسال للحالات الطارئة من خلال استغلال السعات التخزينية المخصصة للمخزون الاستراتيجي في المملكة.
ب- الموافقة على سحب كميات من المخزون الاستراتيجي لغايات تدويره وبالآلية التي تراها مناسبة.
ج- التنسيب لمجلس الوزراء بخطة الطوارئ التي تضعها الهيئة لإقرارها.
د- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي يكلفها بها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026