المادة 2 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المشتقات البترولية. الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الشركة:الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية. مخزون المشتقات البترولية التي يتم تخزينها لضمان المخزون :أمن تزود المملكة بالمشتقات البترولية على أن يتم الاستراتيجي استخدامه في حالات الطوارئ أو الضرورة. الجهات ذات :وزارة المالية، الهيئة والشركة. العلاقة الشركات التسويقية المرخص لها بتوزيع المشتقات البترولية في الشركات: المملكة والشركات المرخص لها باستيراد وتوزيع مادة الغاز البترولي المسال في المملكة. الاجراءات المتخذة للتعامل مع اي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية والزيت الخام خطة الطوارئ: بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو اي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة. اتفاقية يتم إبرامها بين كل من الوزارة ووزارة المالية الاتفاقية:والشركة حول تخزين وإدارة وتدوير المخزون الاستراتيجي. ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك