المادة 2 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المشتقات البترولية.
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
الشركة:الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية.
مخزون المشتقات البترولية التي يتم تخزينها لضمان المخزون :أمن تزود المملكة بالمشتقات البترولية على أن يتم الاستراتيجي استخدامه في حالات الطوارئ أو الضرورة.
الجهات ذات
:وزارة المالية، الهيئة والشركة.
العلاقة
الشركات التسويقية المرخص لها بتوزيع المشتقات
البترولية في
الشركات:
المملكة والشركات المرخص لها باستيراد وتوزيع
مادة الغاز البترولي المسال في المملكة.
الاجراءات المتخذة للتعامل مع اي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية والزيت الخام خطة الطوارئ:
بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو اي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.
اتفاقية يتم إبرامها بين كل من الوزارة ووزارة المالية الاتفاقية:والشركة حول تخزين وإدارة وتدوير المخزون الاستراتيجي.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026