المادة 23 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يصدر المكتب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون اعماله الداخلية وتقديم الاستشارات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026