المادة 22 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- تتكون الموارد المالية للمجلس من الاموال التي تخصص له في الموازنة العامة وما يرد اليه من اموال شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ب-يكون للمجلس حساب خاص تودع فيه جميع الموارد المالية المتأتية اليه بمقتضى احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك