المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري .
المجلس:المجلس الاستشاري للسياسات المائية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
المادة 3ارتباطات المادة
أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري للسياسات المائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-تعديلات المادة 1
1-وزير الزراعة نائباً للرئيس .
2-وزير التخطيط والتعاون الدولي .
3-وزير البيئة .
4-امين عام وزارة المياه والري .
5-امين عام وزارة المالية .
6-امين عام وزارة الشؤون البلدية .
7-امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
8-رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة .
9- رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن .
10-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المدني يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .
ج- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .
ه- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة المياه والري اميناً لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026