الأنظمة

نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري . المجلس:المجلس الاستشاري للسياسات الما…
  3. المادة 4أ- يتولى المجلس المهام التالية :- 1-مناقشة السياسات المتعلقة بقطاع المياه بما في ذلك الدعم المالي المقدم له وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . 2-مراجعة ا…