المادة 40 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

للهيئة العامة للمؤسسة ان تصدر التعليمات في الامور التالية على ان يجري تصديقها من قبل مدير الامن العام: أ- استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك ب- التعليمات المالية المتعلقة بدفاتر ونماذج وسجلات المحاسبة وطريقة القبض والدفع وايداع الاموال وسحبها والكفالات المالية لموظفي المؤسسة وما الى ذلك. ج- اية تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة