المادة 24 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

أ- تصنيف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين: - البضائع واللوازم المقننة و البضائع واللوازم غير المقننة. ب- يقصد بالبضائع واللوازم المقننة التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة تقنين بعضها او كلها و مقدارها. ج- يقصد بالبضائع واللوازم غير المقننة تلك التي ترد لحساب المؤسسة مع الرسوم وتباع للمستفيدين بدون تقنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة