المادة 20 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علما بذلك قبل التوريد للبت خطيا في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها كما وله وفي كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026