المادة 19 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت او مخالفة ان تحيل الامر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت خطيا في قبول البضائع واللوازم او رفضها , كما وله وفي كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026