المادة 13 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او باخذها برسم البيع من:
أ- المؤسسة الاستهلاكية للقوات المسلحة ومن مؤسسات الامن العام الاخرى.
ب- الشراء من التجار المحليين.
ج- الاستيراد المباشر من الخارج.
د- الشراء من اية مصادر اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026