المادة 23 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

أ) تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات الآتية:- 1) مستند ادخال ( ايراد). 2) فاتورة البضائع واللوازم. 3) نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام. 4) التقرير المخبري للبضائع او اللوازم التي تفحص مخبرياً. ب) تفتح قيود وسجلات منفصلة للبضائع واللوازم المشتراة عن البضائع واللوازم الواردة برسم البيع. ج) تحدد طريقة استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم وتبين المستندات والنماذج المستعملة لذلك بموجب تعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك