المادة 22 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالأسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد انه لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.صفحة 6 من 10
ب- للهيئة بناء على تنسيب المدير ولاسباب مبررة ان تقرر حرمان أي مناقص سبق وان تعاقد مع المؤسسة من التعامل او التعاقد او الدخول في عطاءات ومناقصات ومزايدات المؤسسة لمدة لا تزيد على سنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026