المادة 9 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004

اذا تم ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام فيحق للسلطة ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مع تحميله النفقات الادارية المترتبة على ذلك مضافاً اليها (25%) مصاريف ادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك