المادة 9 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004
اذا تم ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام فيحق للسلطة ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مع تحميله النفقات الادارية المترتبة على ذلك مضافاً اليها (25%) مصاريف ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026