المادة 8 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004

أ- تستوفي السلطة عن اللوحات والاعلانات الرسوم التالية:- 1- سبعة دنانير سنوياً عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منها نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة أي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا واحدا. 3- اثني عشر دينارا سنويا عن كل متر مربع او الجزء منه يزيد على المتر المربع الواحد من اللوحة او الاعلان. ب- يستوفى الرسم عن الاعلان المؤقت على النحو التالي:- 1- (%25) من الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى احكام هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما. 2- (%50) من الرسم السنوي اذا كانت مدة عرض الاعلان لا تزيد على ستة اشهر. 3- الرسم السنوي بكامله اذا زادت مدة عرضه على ستة اشهر وحتى سنة كاملة. ج- اذا تخلف صاحب اللوحة او الاعلان عن دفع الرسم المقرر في التاريخ المحدد لدفعه فيستوفى منه مبلغ اضافي بنسبة (50%) من مقدار الرسم الاصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة