المادة 6 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004
أ- لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع النظام العام والاداب العامة ، وللمجلس اتخاذ قرار ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاحبها ازالتها خلال المدة التي يحددها المجلس لهذه الغاية بالاضافة إلى تحميله المسؤولية الجزائية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026