المادة 5 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004
أ- يسري الترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام لمدة سنة وينتهي العمل به في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدروه.
ب- يجب تجديد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية ، ويجوز للمدير تمديدها لشهر واحد عند انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026