المادة 9 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضليه للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء . ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصوره دائمة في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك