المادة 8 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي :- أ-تطبيق مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء 0 ب-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط . ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك