المادة 28 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على(500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (2000) الفي دينار . ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (2000) الفي دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك