المادة 27 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

اذا تبين للمدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للافادة منها فله ان يقرر بيعها وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة المدير التنفيذي اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (5000) خمسة الاف دينار. ب-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (000,10) عشرة الاف دينار. ج-بموافقة المجلس بناءً على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على ( 000,10) عشرة الاف دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك