المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يقوم بتلزيمه من الباطن الا بموافقة المدير العام الخطية وفي هذه الحالة يكون المتعهد الاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للمؤسسة مجتمعين او منفردين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة