المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يطرح المدير العام عطاء الاشغال ويحدد ثمناً لوثائق دعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة وطباعتها والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والمحلية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها الجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للمؤسسة مصلحة بتوجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026