المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
أ-1- اذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة او فائضة عن الحاجة فيقرر بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم.
2- تضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد تصديق المدير العام عليه.
ب-يعلن عن اللوازم المطلوب بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026