المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
أ- يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة.
ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
3-ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل معها والاستفادة منها.
4-تمييز لوازم المؤسسة بوسم خاص لكل صنف كلما كان ذلك مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026