المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
تحدد اسس وقواعد شراء اللوازم للسلطة وتنفيذ الاشغال لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن تحديد صلاحيات الشراء بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026