المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يصدر المجلس التعليمات اللازمة للاشراف على لوازم السلطة ومراقبة الاجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها وتحديد مهام امناء المستودعات ومسؤولياتهم واجراءات جرد لوازم السلطة وموجوداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026