المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة على النماذج المقررة بما في ذلك النماذج الالكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026