المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- يتم ادخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات ادخال موقعه حسب الاصول. ب- يجوز تدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم يدوياً او الكترونياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك