المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- يتم ادخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات ادخال موقعه حسب الاصول.
ب- يجوز تدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم يدوياً او الكترونياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026